السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

325

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

بطهارتها ( 1 ) ، وأمّا على المختار ( 2 ) من وجوب الاجتناب عنها احتياطا ( 3 ) فلا . ( مسألة 4 ) : يجب في تطهير الثوب ( 4 ) أو البدن بالماء